الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي

251

معجم المحاسن والمساوئ

1332 السحق والمساحقة وهو دلك امرأة فرجها بفرج امرأة أخرى ، وهو حرام في الشريعة ويستوجب الحدّ . 1 - الكافي ج 5 ص 550 : عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن محمّد بن عليّ ، عن عليّ بن عبد اللّه ؛ وعبد الرحمن بن محمّد ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « لعن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم المتشبّهين من الرجال بالنساء والمتشبّهات من النساء بالرجال » ، قال : « وهم المخنّثون واللاتي ينكحن بعضهنّ بعضا » . ورواه في « المحاسن » ص 113 ، عن عليّ بن عبد اللّه ، بعينه سندا ومتنا ، وزاد في آخر الحديث : إنّما أهلك اللّه قوم لوط حين عمل النساء مثل ما عمل الرجال ؛ يأتي بعضهم بعضا . 2 - الكافي ج 7 ص 202 : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن أبي حمزة ، وهشام ؛ وحفص ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه دخل عليه نسوة فسألته امرأة منهنّ عن السحق فقال : « حدّها حدّ الزاني » فقالت المرأة : ما ذكر اللّه عزّ وجلّ ذلك في القرآن ؟ فقال : « بلى » قالت : وأين هو ؟ قال : « هنّ أصحاب الرسّ » . ورواه في « من لا يحضره الفقيه » ج 4 ص 31 عن هشام وحفص ، بعينه متنا . ونقله عنهما في « الوسائل » ج 18 ص 424 . ورواه في « التهذيب » ج 10 ص 58 ، بعينه سندا ومتنا . ورواه في « المحاسن » ص 114 ، عن البرقي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، بعينه سندا ومتنا .